أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم المفقود
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم المفقود
معلومات عن الفتوى: حكم المفقود
رقم الفتوى :
9611
عنوان الفتوى :
حكم المفقود
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من السيد / بالطلب المتضمن وفاة يوحنا بتاريخ 11/8/1968 عن أخيه الشقيق نجيب وهو مفقود منذ ثلاثين عاما وعن أولاد إخوته وأخواته الأشقاء وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث .
نص الجواب
أجاب : المفقود لا يستحق شيئا فى تركة مورثه بالفعل، لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث وقت وفاة المورث، وحياة المفقود غير متحققة ، لكن نصيبه من التركة يوقف .
فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت وفاة المورث .
فإن كان الحكم بموته بناء على بينة أثبتت موته حقيقة وكان تاريخ موته الذى ثبت بهذا الحكم قبل موت المورث لم يستحق نصيبه الذى حجز له .
لأنه لم يكن حيا وقت موت مورثه، فيرد غلى من يستحقه من الورثة الموجودين وقت موت المورث، وإن كان تاريخ موته الثابت بالحكم بعد تاريخ موت المورث استحق نصيبه الذى حجز له من تركة مورثه لتحقق حياته وقت موته ويوزع ذلك النصيب على ورثته الموجودين وقت وفاته الثابت بهذا الحكم - عملا بالمادتين 21، 22 من القانون رقم 25 سنة 1929 وبالمادة 45 من القانون رقم 77 سنة 1943 بأحكام المواريث .
فبوفاة يوحنا بتاريخ 1/8/1968 عن المذكورين فقط توقف التركة كلها من أجل أخيه الشقيق المفقود .
وتبقى محفوظة له إلى أن يظهر حيا أو يحكم بموته فإن ظهر حيا أخذ التركة الموقوفة، وإن لم يظهر رفع الأمر للقضاء للفصل فى فقده .
فإن حكم القضاء بموته قبل موت أخيه الشقيق ( المورث ) فلا يستحق التركة التى حجزت له لموته قبل موت مورثه، وتقسم على من يستحقها من الورثة الذين كانوا موجودين وقت وفاة ( المورث ) .
وهم الذكور من أولاد إخوته الأشقاء بالسوية بينهم تعصيبا، لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شئ للإناث من أولاد إخوته ولا لأولاد أخواته ذكورا وإناثا، لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
وإن حكم القضاء بثبوت موته بعد موت أخيه الشقيق المورث فإنه يستحق التركة التى وقفت من أجله، لثبوت وجوده بعد وفاة أخيه الشقيق المورث المذكور، فإن لم يكن له وارث سوى بنته وأولاد إخوته وأخواته المذكورين كان لبنته نصف تركته فرضا، وللذكور من أولاد إخوته النصف الباقى بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شئ للإناث من أولاد إخوته ولا لأولاد أخواته ذكورا وإناثا، لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب القروض والعصبات .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور ولا للمفقود وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: